عدة الحامل المتوفى عنها زوجها , متى تنتهى عدة الارملة الحبلى

وضع الله سبحانة و تعالي حدود للدين و شروط لا يجب ابدا تجاوزها

 

لما لنا فية من جميع الخير و الاستقامه و دين قويم يختار الخير و يخاطب الفطره السليمة

 

و معروف ان الانفصال و الطلاق او و فاه الزوج له عده امر بيها الله عز و جل

 

و لمدة العده بالنسبه للمرأه فحاله الطلاق او الانفصال ثلاثه اشهر

 

و للارمله الي ما ت زوجها ٤ شهور  اما عن المرأه الحامل سواء طلاق او بموت الزوج فعدتها لا تنقضي  الا بوضع حملها

 

عده الحامل المتوفي عنها زوجها , متي تنتهي عده الارمله الحبلى

عده الحوامل المتوفي عنهم ازواجهم

 



 



 




عدة الحامل المتوفى عنها زوجها , متى تنتهى عدة الارملة الحبلى