وضع الله سبحانة و تعالي حدود للدين و شروط لا يجب ابدا تجاوزها
لما لنا فية من جميع الخير و الاستقامه و دين قويم يختار الخير و يخاطب الفطره السليمة
و معروف ان الانفصال و الطلاق او و فاه الزوج له عده امر بيها الله عز و جل
و لمدة العده بالنسبه للمرأه فحاله الطلاق او الانفصال ثلاثه اشهر
و للارمله الي ما ت زوجها ٤ شهور اما عن المرأه الحامل سواء طلاق او بموت الزوج فعدتها لا تنقضي الا بوضع حملها
عده الحامل المتوفي عنها زوجها , متي تنتهي عده الارمله الحبلى
عده الحوامل المتوفي عنهم ازواجهم