حكم كشف الوجه للمراة وما جزائها في الاخره , رأي الشرع في كشف وجه المرأة

الكثيرون من النساء يتسألون عن حكم كشف

الوجة للمراة فالاسلام؟ و هل الوجه عورة ام

لا و ما عقاب هذا فالاسلام.

 

الصواب و جوب تغطيه الوجه؛ لأنة عنوان المرأه جمالا

 

ودمامة، و ربما اختلف الناس فذلك.

 

والصواب هو انه يجب ان تغطى المرأه و جهها جميعا؛

 

لقول الله  فكتابة العظيم فسوره الأحزاب: و إذا

 

سألتموهن متاعا فاسألوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر

 

لقلوبكم و قلوبهن [الأحزاب:53]، و لم يستثن سبحانة الوجة و لا غيره.

 

وقال : يا ايها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء

 

المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب:59]،

 

والجلباب يغطي بة الرأس و البدن و الوجة و الأيدى هو

 

عام، و ايضا قولة جل و علا: و لا يبدين زينتهن الا

 

لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية.

 

وفى اولها يقول سبحانه: و قل للمؤمنات يغضضن من

 

أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر

 

منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن [النور:31] الآية.

 

فقولة سبحانه: الا ما ظهرمنها [النور:31] ربما تعلق بعض

 

أهل العلم و قالوا: ان المراد بذلك الوجة و الكفان، و لكن

 

هذا ليس بصحيح، و لهذا قال عبدالله بن مسعود : «إن

 

المراد بذلك الملابس الظاهره »، و قال ابن عباس  -فيما

 

روى عنه-: «إن المراد بة الوجة و الكفان »، قال بعض اهل

 

العلم: انما اراد ابن عباس قبل النسخ، قبل نزول اية

 

الحجاب، كانت المرأه يباح لها

 

الوجة و الكفان، يباح لها اظهار الوجة و الكفين، و بعد ما

 

نزلت ايه الحجاب منعت من هذا و ذلك هو الأقرب

 

والأظهر فيما رآة ابن عباس ان المراد يعني: فيما مضى

 

قبل نزول ايه الحجاب، اما بعد نزول ايه الحجاب فالوجه

 

داخل فالزينه التي قال الله فيها: و لا يبدين زينتهن الا

 

لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية، بعدها يدل علي هذا ما

 

ثبت فالصحيحين عن عائشه رضى الله عنها انها قالت

 

لما سمعت صوت صفوان بن المعطل فغزوه الإفك، لما

 

سمعت صوتة قالت: «خمرت و جهي»، قالت: «وكان قد

 

رآنى قبل الحجاب»، فهذا يدل علي انهم بعد الحجاب

 

مأمورون بتخمير الوجه.

 

والأمه تبع لأزواج النبى ﷺ فذلك، الحكم للجميع.

 

فالحاصل ان الأرجح و الأظهر من الأدله الشرعيه هو

 

وجوب ستر المرأه و جهها و كفيها و بقيه بدنها؛ لأنها عورة

 

وفتنة، و الله سبحانة و تعالي ارشدها الي سبب النجاة

 

وأسباب السلامه و العفة، حتي قال فاخر الآية: و لا

 

يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [النور:31]،

 

قال اهل العلم: معناة انها لا تضرب برجلها حتي يسمع

 

صوت الخلخال لأن السامع ربما يفتن بذلك.

 

وأما قولة سبحانه: و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن

 

[النور:31]، معني الخمر: ما يغطي بة الرأس، فضرب

 

الخمار علي الجيوب، معناة علي الوجة و الرأس لأن

 

الجيب مدخل الرأس، ذلك الجيب -من الجوب و هو الشق-

 

وجيوبهن: مدخل الرأس، فالمعنى: ليضربن بخمرهن على

 

موضع الجيب و هذا هو الرأس و الوجه، هو موضع الجيب

 

فإنة يظهر من الرأس و يبدو منة الوجه، ذلك هو محل التخمير.

 

وأما قول بعضهم: انه لم يقل: علي و جوههن، فلا يحتاج

 

إلي هذا؛ لأنة لو قال: علي و جوههن لقال اخرون: لما لم

 

يقل علي رءوسهن، فيبقي الأمر كذلك يحتاج الي ان

 

يقول: علي رءوسهن و كلام الله احكم و أعظم  فقال:

 

وليضربن بخمرهن علي جيوبهن [النور:31] يعني: على

 

محل الجيب و هو الرأس و الوجة هو الذي خرج من

 

الجيب، و شق من اجلة الجيب، فيخرج الرأس من هذا

 

المحل، فيغطي بالخمار الذي هو ستر الرأس و الوجه، و ما ربما يبدو من الصدر.

 

وأما حديث الخثعميه و أن الفضل نظر اليها و صرف النبي

 

ﷺ و جة الفضل، فليس فحديث الخثعميه انها كانت

 

سافره كاشفه و جهها، بل الأظهر و الأصل فذلك انها

 

ساتره و جهها، و لو فرضنا انها سافره لكان ذلك في

 

الإحرام، و ربما قال بعض اهل العلم: انه يجوز لها كشف

 

وجة فالإحرام، لقولة علية الصلاه و السلام: لا تنتقب

 

المرأه و لا تلبس القفازين قالوا: نهيها عن النقاب يقتضي

 

إسفارها، فيصبح ذلك فحال الإحرام و هى قادمه من

 

مزدلفه ما بعد رمت الجمره و لا بعد تحللت.

 

فلو فرضنا انها كاشفه لكان ذلك فالإحرام، مع ان

 

الصواب ان المحرمه تستر و جهها بغير النقاب، كما جاء

 

عن عائشه رضى الله عنها انها قالت: «كنا مع النبى ﷺ

 

فى حجه الوداع اذا حاذانا الرجال سدلت احدانا خمارها

 

من فوق رأسها علي و جهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا»، كذا روى عن ام سلمه ايضا.

 

فالمقصود ان ذلك يدل علي انهن يسترن بغير النقاب، و هو

 

الخمار الذي يوضع علي الرأس و الوجه، اما النقاب فهو

 

شيء يصنع للوجة و يخاط للوجة يقال له: النقاب و يقال

 

له: البرقع، يجعل علي الوجه، ذلك هو الذي يمنع منه، تمنع

 

منة المحرمة، اما كونها تستر و جهها بغير هذا فهذا باق

 

علي اصلة مأموره به، حذرا من الفتنه و سدا لباب الفتنة.

 

 

حكم كشف الوجة للمراه و ما جزائها فالاخره

رأى الشرع فكشف و جة المرأة



 

 

  • Çıplak gecelik mavi
  • Çirkin kadın
  • خلفيات ملونة للكتابة
  • fashion kids
  • اجمل صور لليمن عالية الجودة
  • خلفيات للتصميم
  • فوتوشوب خلفيات تصميم


حكم كشف الوجه للمراة وما جزائها في الاخره , رأي الشرع في كشف وجه المرأة