الكثيرون من النساء يتسألون عن حكم كشف
الوجة للمراة فالاسلام؟ و هل الوجه عورة ام
لا و ما عقاب هذا فالاسلام.
الصواب و جوب تغطيه الوجه؛ لأنة عنوان المرأه جمالا
ودمامة، و ربما اختلف الناس فذلك.
والصواب هو انه يجب ان تغطى المرأه و جهها جميعا؛
لقول الله فكتابة العظيم فسوره الأحزاب: و إذا
سألتموهن متاعا فاسألوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر
لقلوبكم و قلوبهن [الأحزاب:53]، و لم يستثن سبحانة الوجة و لا غيره.
وقال : يا ايها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب:59]،
والجلباب يغطي بة الرأس و البدن و الوجة و الأيدى هو
عام، و ايضا قولة جل و علا: و لا يبدين زينتهن الا
لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية.
وفى اولها يقول سبحانه: و قل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر
منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن [النور:31] الآية.
فقولة سبحانه: الا ما ظهرمنها [النور:31] ربما تعلق بعض
أهل العلم و قالوا: ان المراد بذلك الوجة و الكفان، و لكن
هذا ليس بصحيح، و لهذا قال عبدالله بن مسعود : «إن
المراد بذلك الملابس الظاهره »، و قال ابن عباس -فيما
روى عنه-: «إن المراد بة الوجة و الكفان »، قال بعض اهل
العلم: انما اراد ابن عباس قبل النسخ، قبل نزول اية
الحجاب، كانت المرأه يباح لها
الوجة و الكفان، يباح لها اظهار الوجة و الكفين، و بعد ما
نزلت ايه الحجاب منعت من هذا و ذلك هو الأقرب
والأظهر فيما رآة ابن عباس ان المراد يعني: فيما مضى
قبل نزول ايه الحجاب، اما بعد نزول ايه الحجاب فالوجه
داخل فالزينه التي قال الله فيها: و لا يبدين زينتهن الا
لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية، بعدها يدل علي هذا ما
ثبت فالصحيحين عن عائشه رضى الله عنها انها قالت
لما سمعت صوت صفوان بن المعطل فغزوه الإفك، لما
سمعت صوتة قالت: «خمرت و جهي»، قالت: «وكان قد
رآنى قبل الحجاب»، فهذا يدل علي انهم بعد الحجاب
مأمورون بتخمير الوجه.
والأمه تبع لأزواج النبى ﷺ فذلك، الحكم للجميع.
فالحاصل ان الأرجح و الأظهر من الأدله الشرعيه هو
وجوب ستر المرأه و جهها و كفيها و بقيه بدنها؛ لأنها عورة
وفتنة، و الله سبحانة و تعالي ارشدها الي سبب النجاة
وأسباب السلامه و العفة، حتي قال فاخر الآية: و لا
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [النور:31]،
قال اهل العلم: معناة انها لا تضرب برجلها حتي يسمع
صوت الخلخال لأن السامع ربما يفتن بذلك.
وأما قولة سبحانه: و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن
[النور:31]، معني الخمر: ما يغطي بة الرأس، فضرب
الخمار علي الجيوب، معناة علي الوجة و الرأس لأن
الجيب مدخل الرأس، ذلك الجيب -من الجوب و هو الشق-
وجيوبهن: مدخل الرأس، فالمعنى: ليضربن بخمرهن على
موضع الجيب و هذا هو الرأس و الوجه، هو موضع الجيب
فإنة يظهر من الرأس و يبدو منة الوجه، ذلك هو محل التخمير.
وأما قول بعضهم: انه لم يقل: علي و جوههن، فلا يحتاج
إلي هذا؛ لأنة لو قال: علي و جوههن لقال اخرون: لما لم
يقل علي رءوسهن، فيبقي الأمر كذلك يحتاج الي ان
يقول: علي رءوسهن و كلام الله احكم و أعظم فقال:
وليضربن بخمرهن علي جيوبهن [النور:31] يعني: على
محل الجيب و هو الرأس و الوجة هو الذي خرج من
الجيب، و شق من اجلة الجيب، فيخرج الرأس من هذا
المحل، فيغطي بالخمار الذي هو ستر الرأس و الوجه، و ما ربما يبدو من الصدر.
وأما حديث الخثعميه و أن الفضل نظر اليها و صرف النبي
ﷺ و جة الفضل، فليس فحديث الخثعميه انها كانت
سافره كاشفه و جهها، بل الأظهر و الأصل فذلك انها
ساتره و جهها، و لو فرضنا انها سافره لكان ذلك في
الإحرام، و ربما قال بعض اهل العلم: انه يجوز لها كشف
وجة فالإحرام، لقولة علية الصلاه و السلام: لا تنتقب
المرأه و لا تلبس القفازين قالوا: نهيها عن النقاب يقتضي
إسفارها، فيصبح ذلك فحال الإحرام و هى قادمه من
مزدلفه ما بعد رمت الجمره و لا بعد تحللت.
فلو فرضنا انها كاشفه لكان ذلك فالإحرام، مع ان
الصواب ان المحرمه تستر و جهها بغير النقاب، كما جاء
عن عائشه رضى الله عنها انها قالت: «كنا مع النبى ﷺ
فى حجه الوداع اذا حاذانا الرجال سدلت احدانا خمارها
من فوق رأسها علي و جهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا»، كذا روى عن ام سلمه ايضا.
فالمقصود ان ذلك يدل علي انهن يسترن بغير النقاب، و هو
الخمار الذي يوضع علي الرأس و الوجه، اما النقاب فهو
شيء يصنع للوجة و يخاط للوجة يقال له: النقاب و يقال
له: البرقع، يجعل علي الوجه، ذلك هو الذي يمنع منه، تمنع
منة المحرمة، اما كونها تستر و جهها بغير هذا فهذا باق
علي اصلة مأموره به، حذرا من الفتنه و سدا لباب الفتنة.
حكم كشف الوجة للمراه و ما جزائها فالاخره
رأى الشرع فكشف و جة المرأة
- Çıplak gecelik mavi
- Çirkin kadın
- خلفيات ملونة للكتابة
- fashion kids
- اجمل صور لليمن عالية الجودة
- خلفيات للتصميم
- فوتوشوب خلفيات تصميم