وضع الله سبحانه وتعالى حدود للدين و شروط لا يجب ابدا تجاوزها
لما لنا فيه من كل الخير و الاستقامة و دين قويم يختار الخير و يخاطب
الفطرة السليمة
و معروف ان الانفصال و الطلاق او وفاة الزوج له عدة امر بيها الله عز
و جل
و مدة العدة بالنسبة للمرأة في حالة الطلاق او الانفصال ثلاثة اشهر
و للارملة الى مات زوجها ٤ شهور اما عن المرأة الحامل سواء طلاق او بموت
الزوج فعدتها لا تنقضي الا بوضع حملها
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها , متى تنتهى عدة الارملة الحبلى
عدة الحوامل المتوفى عنهم ازواجهم