حكم كشف الوجه للمراة وما جزائها في الاخره , رأي الشرع في كشف وجه المرأة

ام رحيم

العديدون من النساء يتسألون عن حكم كشف

الوجة للمراة فالاسلام

 


وهل الوجه عورة ام

لا و ما عقاب هذا فالاسلام.

 

الصواب و جوب تغطيه الوجه؛

 


لأنة عنوان المرأه جمالا

 

ودمامة،

 


وقد اختلف الناس فذلك.

 

والصواب هو انه يجب ان تغطى المرأه و جهها جميعا؛

 

لقول الله  فكتابة العظيم فسورة الأحزاب: و إذا

 

سألتموهن متاعا فاسألوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر

 

لقلوبكم و قلوبهن [الأحزاب:53]،

 


ولم يستثن سبحانة الوجة و لا غيره.

 

وقال : يا ايها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء

 

المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب:59]،

 

والجلباب يغطي فيه الرأس و البدن و الوجة و الأيدى هو

 

عام،

 


وايضا قوله جل و علا: و لا يبدين زينتهن الا

 

لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية.

 

وفى اولها يقول سبحانه: و قل للمؤمنات يغضضن من

 

أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر

 

منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن [النور:31] الآية.

 

فقوله سبحانه: الا ما ظهرمنها [النور:31] ربما تعلق بعض

 

أهل العلم و قالوا: ان المراد بذلك الوجة و الكفان،

 


ولكن

 

هذا ليس بصحيح،

 


ولهذا قال عبدالله بن مسعود : «إن

 

المراد بذلك الملابس الظاهره »،

 


وقال ابن عباس  فيما

 

روى عنه-: «إن المراد فيه الوجة و الكفان »،

 


قال بعض اهل

 

العلم: انما اراد ابن عباس قبل النسخ،

 


قبل نزول اية

 

الحجاب،

 


كانت المرأه يباح لها

 

الوجة و الكفان،

 


يباح لها اظهار الوجة و الكفين،

 


وبعد ما

 

نزلت ايه الحجاب منعت من هذا و ذلك هو الأقرب

 

والأظهر فيما رآة ابن عباس ان المراد يعني: فيما مضى

 

قبل نزول ايه الحجاب،

 


اما بعد نزول ايه الحجاب فالوجه

 

داخل فالزينه التي قال الله فيها: و لا يبدين زينتهن الا

 

لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية،

 


ثم يدل على هذا ما

 

ثبت فالصحيحين عن عائشه رضى الله عنها انها قالت

 

لما سمعت صوت صفوان بن المعطل فغزوه الإفك،

 


لما

 

سمعت صوتة قالت: «خمرت و جهي»،

 


قالت: «وكان قد

 

رآنى قبل الحجاب»،

 


فهذا يدل على انهم بعد الحجاب

 

مأمورون بتخمير الوجه.

 

والأمه تبع لأزواج النبى ﷺ فذلك،

 


الحكم للجميع.

 

فالحاصل ان الأرجح و الأظهر من الأدله الشرعيه هو

 

وجوب ستر المرأه و جهها و كفيها و بقيه بدنها؛

 


لأنها عورة

 

وفتنة،

 


والله سبحانة و تعالى ارشدها الى سبب النجاة

 

وأسباب السلامة و العفة،

 


حتي قال فاخر الآية: و لا

 

يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [النور:31]،

 

قال اهل العلم: معناة انها لا تضرب برجلها حتي يسمع

 

صوت الخلخال لأن السامع ربما يفتن بذلك.

 

وأما قوله سبحانه: و ليضربن بخمرهن على جيوبهن

 

[النور:31]،

 


معني الخمر: ما يغطي فيه الرأس،

 


فضرب

 

الخمار على الجيوب،

 


معناة على الوجة و الرأس لأن

 

الجيب مدخل الرأس،

 


هذا الجيب من الجوب و هو الشق-

 

وجيوبهن: مدخل الرأس،

 


فالمعنى: ليضربن بخمرهن على

 

موضع الجيب و هذا هو الرأس و الوجه،

 


هو موضع الجيب

 

فإنة يظهر من الرأس و يبدو منه الوجه،

 


هذا هو محل التخمير.

 

وأما قول بعضهم: انه لم يقل: على و جوههن،

 


فلا يحتاج

 

إلي هذا؛

 


لأنة لو قال: على و جوههن لقال اخرون: لما لم

 

يقل على رءوسهن،

 


فيبقي الأمر كذلك يحتاج الى ان

 

يقول: على رءوسهن و كلام الله احكم و أعظم  فقال:

 

وليضربن بخمرهن على جيوبهن [النور:31] يعني: على

 

محل الجيب و هو الرأس و الوجة هو الذي خرج من

 

الجيب،

 


وشق من اجلة الجيب،

 


فيخرج الرأس من هذا

 

المحل،

 


فيغطي بالخمار الذي هو ستر الرأس و الوجه،

 


وما ربما يبدو من الصدر.

 

وأما حديث الخثعميه و أن الفضل نظر اليها و صرف النبي

 

ﷺ و جة الفضل،

 


فليس فحديث الخثعميه انها كانت

 

سافره كاشفه و جهها،

 


بل الأظهر و الأصل فذلك انها

 

ساتره و جهها،

 


ولو فرضنا انها سافره لكان ذلك في

 

الإحرام،

 


وقد قال بعض اهل العلم: انه يجوز لها كشف

 

وجة فالإحرام،

 


لقوله عليه الصلاة و السلام: لا تنتقب

 

المرأه و لا تلبس القفازين قالوا: نهيها عن النقاب يقتضي

 

إسفارها،

 


فيصبح ذلك فحال الإحرام و هي قادمه من

 

مزدلفه ما بعد رمت الجمره و لا بعد تحللت.

 

فلو فرضنا انها كاشفه لكان ذلك فالإحرام،

 


مع ان

 

الصواب ان المحرمه تستر و جهها بغير النقاب،

 


كما جاء

 

عن عائشه رضى الله عنها انها قالت: «كنا مع النبى ﷺ

 

فى حجه الوداع اذا حاذانا الرجال سدلت احدانا خمارها

 

من فوق رأسها على و جهها،

 


فإذا بعدوا عنا كشفنا»،

 


هكذا روى عن ام سلمه ايضا.

 

فالمقصود ان ذلك يدل على انهن يسترن بغير النقاب،

 


وهو

 

الخمار الذي يوضع على الرأس و الوجه،

 


اما النقاب فهو

 

شيء يصنع للوجة و يخاط للوجة يقال له: النقاب و يقال

 

له: البرقع،

 


يجعل على الوجه،

 


هذا هو الذي يمنع منه،

 


تمنع

 

منة المحرمة،

 


اما كونها تستر و جهها بغير هذا فهذا باق

 

علي اصلة مأموره به،

 


حذرا من الفتنه و سدا لباب الفتنة.

 

 

حكم كشف الوجة للمرأة و ما جزائها فالاخره

رأى الشرع فكشف و جة المرأة


 

 

  • Çıplak gecelik mavi
  • Çirkin kadın
  • خلفيات ملونة للكتابة
  • fashion kids
  • اجمل صور لليمن عالية الجودة
  • خلفيات للتصميم
  • فوتوشوب خلفيات تصميم


حكم كشف الوجه للمراة وما جزائها في الاخره , رأي الشرع في كشف وجه المرأة