العديدون من النساء يتسألون عن حكم كشف
الوجة للمراة فالاسلام
وهل الوجه عورة ام
لا و ما عقاب هذا فالاسلام.
الصواب و جوب تغطيه الوجه؛
لأنة عنوان المرأه جمالا
ودمامة،
وقد اختلف الناس فذلك.
والصواب هو انه يجب ان تغطى المرأه و جهها جميعا؛
لقول الله فكتابة العظيم فسورة الأحزاب: و إذا
سألتموهن متاعا فاسألوهن من و راء حجاب ذلكم اطهر
لقلوبكم و قلوبهن [الأحزاب:53]،
ولم يستثن سبحانة الوجة و لا غيره.
وقال : يا ايها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب:59]،
والجلباب يغطي فيه الرأس و البدن و الوجة و الأيدى هو
عام،
وايضا قوله جل و علا: و لا يبدين زينتهن الا
لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية.
وفى اولها يقول سبحانه: و قل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر
منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن [النور:31] الآية.
فقوله سبحانه: الا ما ظهرمنها [النور:31] ربما تعلق بعض
أهل العلم و قالوا: ان المراد بذلك الوجة و الكفان،
ولكن
هذا ليس بصحيح،
ولهذا قال عبدالله بن مسعود : «إن
المراد بذلك الملابس الظاهره »،
وقال ابن عباس فيما
روى عنه-: «إن المراد فيه الوجة و الكفان »،
قال بعض اهل
العلم: انما اراد ابن عباس قبل النسخ،
قبل نزول اية
الحجاب،
كانت المرأه يباح لها
الوجة و الكفان،
يباح لها اظهار الوجة و الكفين،
وبعد ما
نزلت ايه الحجاب منعت من هذا و ذلك هو الأقرب
والأظهر فيما رآة ابن عباس ان المراد يعني: فيما مضى
قبل نزول ايه الحجاب،
اما بعد نزول ايه الحجاب فالوجه
داخل فالزينه التي قال الله فيها: و لا يبدين زينتهن الا
لبعولتهن او ابائهن [النور:31] الآية،
ثم يدل على هذا ما
ثبت فالصحيحين عن عائشه رضى الله عنها انها قالت
لما سمعت صوت صفوان بن المعطل فغزوه الإفك،
لما
سمعت صوتة قالت: «خمرت و جهي»،
قالت: «وكان قد
رآنى قبل الحجاب»،
فهذا يدل على انهم بعد الحجاب
مأمورون بتخمير الوجه.
والأمه تبع لأزواج النبى ﷺ فذلك،
الحكم للجميع.
فالحاصل ان الأرجح و الأظهر من الأدله الشرعيه هو
وجوب ستر المرأه و جهها و كفيها و بقيه بدنها؛
لأنها عورة
وفتنة،
والله سبحانة و تعالى ارشدها الى سبب النجاة
وأسباب السلامة و العفة،
حتي قال فاخر الآية: و لا
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [النور:31]،
قال اهل العلم: معناة انها لا تضرب برجلها حتي يسمع
صوت الخلخال لأن السامع ربما يفتن بذلك.
وأما قوله سبحانه: و ليضربن بخمرهن على جيوبهن
[النور:31]،
معني الخمر: ما يغطي فيه الرأس،
فضرب
الخمار على الجيوب،
معناة على الوجة و الرأس لأن
الجيب مدخل الرأس،
هذا الجيب من الجوب و هو الشق-
وجيوبهن: مدخل الرأس،
فالمعنى: ليضربن بخمرهن على
موضع الجيب و هذا هو الرأس و الوجه،
هو موضع الجيب
فإنة يظهر من الرأس و يبدو منه الوجه،
هذا هو محل التخمير.
وأما قول بعضهم: انه لم يقل: على و جوههن،
فلا يحتاج
إلي هذا؛
لأنة لو قال: على و جوههن لقال اخرون: لما لم
يقل على رءوسهن،
فيبقي الأمر كذلك يحتاج الى ان
يقول: على رءوسهن و كلام الله احكم و أعظم فقال:
وليضربن بخمرهن على جيوبهن [النور:31] يعني: على
محل الجيب و هو الرأس و الوجة هو الذي خرج من
الجيب،
وشق من اجلة الجيب،
فيخرج الرأس من هذا
المحل،
فيغطي بالخمار الذي هو ستر الرأس و الوجه،
وما ربما يبدو من الصدر.
وأما حديث الخثعميه و أن الفضل نظر اليها و صرف النبي
ﷺ و جة الفضل،
فليس فحديث الخثعميه انها كانت
سافره كاشفه و جهها،
بل الأظهر و الأصل فذلك انها
ساتره و جهها،
ولو فرضنا انها سافره لكان ذلك في
الإحرام،
وقد قال بعض اهل العلم: انه يجوز لها كشف
وجة فالإحرام،
لقوله عليه الصلاة و السلام: لا تنتقب
المرأه و لا تلبس القفازين قالوا: نهيها عن النقاب يقتضي
إسفارها،
فيصبح ذلك فحال الإحرام و هي قادمه من
مزدلفه ما بعد رمت الجمره و لا بعد تحللت.
فلو فرضنا انها كاشفه لكان ذلك فالإحرام،
مع ان
الصواب ان المحرمه تستر و جهها بغير النقاب،
كما جاء
عن عائشه رضى الله عنها انها قالت: «كنا مع النبى ﷺ
فى حجه الوداع اذا حاذانا الرجال سدلت احدانا خمارها
من فوق رأسها على و جهها،
فإذا بعدوا عنا كشفنا»،
هكذا روى عن ام سلمه ايضا.
فالمقصود ان ذلك يدل على انهن يسترن بغير النقاب،
وهو
الخمار الذي يوضع على الرأس و الوجه،
اما النقاب فهو
شيء يصنع للوجة و يخاط للوجة يقال له: النقاب و يقال
له: البرقع،
يجعل على الوجه،
هذا هو الذي يمنع منه،
تمنع
منة المحرمة،
اما كونها تستر و جهها بغير هذا فهذا باق
علي اصلة مأموره به،
حذرا من الفتنه و سدا لباب الفتنة.
حكم كشف الوجة للمرأة و ما جزائها فالاخره
رأى الشرع فكشف و جة المرأة
- Çıplak gecelik mavi
- Çirkin kadın
- خلفيات ملونة للكتابة
- fashion kids
- اجمل صور لليمن عالية الجودة
- خلفيات للتصميم
- فوتوشوب خلفيات تصميم